الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
321
تحرير المجلة ( ط . ج )
المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بأنواع الشركات ( مادّة : 1045 ) الشركة في الأصل هي : اختصاص ما فوق الواحد بشيء وامتيازهم به . لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص . فتقسّم الشركة - بناء على هذا - إلى قسمين . . . « 1 » .
--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 120 وردت المادّة بالصيغة الآتية : ( الشركة في الأصل هي : اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء . لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص . فلذلك تقسّم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين : أحدهما : شركة الملك . وتحصل بسبب من أسباب التملّك ، كالاشتراء والاتّهاب . والثاني : شركة العقد . وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء . وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص . ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة ، وهي : كون العامّة مشتركين في صلاحية التملّك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء ) . -